مجلس النواب يقر تعديلات جوهرية في قانون الإجراءات الجنائية لتعزيز حقوق المواطنين

كتب/محمد الدالي
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، موافقة الأعضاء على مجموعة من المواد المهمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي يُعد خطوة هامة نحو تعزيز الحريات وحماية حقوق الإنسان في إطار القانون.
حماية كرامة المتهمين وحق الصمت
أبرز ما جاء في التعديلات كان المادة 36، التي تحظر القبض أو تفتيش أو تقييد حرية أي فرد إلا بقرار قضائي مسبب، باستثناء حالات التلبس. وأكدت المادة ضرورة معاملة المحتجزين بما يحفظ كرامتهم، مع منع أي شكل من أشكال التعذيب أو الإكراه البدني أو النفسي. كما تضمنت المادة الاعتراف بحق المتهم في الصمت، وشددت على عدم الاعتماد على أقوال أدلى بها تحت وطأة التهديد أو الإكراه.
تنظيم أماكن الاحتجاز
ووفقًا للمادة 37، تم التأكيد على عدم جواز احتجاز أي شخص إلا في أماكن معتمدة ومراكز إصلاح وتأهيل مخصصة لهذا الغرض، وهو ما يعزز من الشفافية والرقابة على أماكن الاحتجاز.
ضوابط القبض في حالات التلبس
نصت المادة 38 على منح مأموري الضبط القضائي صلاحية القبض على المتهمين في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح التي تزيد عقوبتها عن ثلاثة أشهر، مع وجود أدلة كافية تدعم الاتهام. كما رفض المجلس مقترحًا بزيادة الحد الأدنى للعقوبة إلى ستة أشهر، مؤكدًا أن النص الحالي يوازن بين الحماية القانونية وفعالية التحقيقات.
إجراءات ضبط المتهمين الغائبين
تضمنت التعديلات أيضًا المادة 39، التي تسمح باتخاذ إجراءات تحفظية في حالة غياب المتهمين، على أن تكون مشفوعة بموافقة النيابة العامة. وأكد النص أهمية توثيق هذه الإجراءات لضمان الشفافية وحماية الحقوق.
آراء النواب
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، أن هذه التعديلات تضمن حماية حقوق الأفراد مع الحفاظ على سرعة إنفاذ العدالة. وأشار إلى أن النصوص الجديدة تراعي تحقيق التوازن المطلوب بين حماية المجتمع وحقوق المتهمين.
تأتي هذه التعديلات كجزء من استراتيجية الدولة لتطوير القوانين والتشريعات بما يتماشى مع المتطلبات العصرية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.