3 التزامات على ترخيص النشاط داخل الأملاك المرتبطة بالموارد المائية

[ad_1]
فقد نص في المادة (9) منه، بأنه لا يجوز إجراء أي عمل خاص داخل حدود الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري أو إحداث تعديل أو ترميم فيها إلا بترخيص من الوزارة لمدة لا تزيد على عشر سنوات قابلة للتجديد بعد أداء رسم لا يجاوز مقدراه خمسمائة ألف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص وفئات هذا الرسم.
وفي حالة إقامة أية منشآت أو أعمال على الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري دون ترخيص تزال بالطريق الإداري.
كما أكد على أنه إذا كان الغرض من العمل المرخص به ري أرض أو صرف المياه منها فيحق للوزارة أن تشترط السماح للملاك الأراضي الأخرى أو لحائزيها أو مستأجريها بالانتفاع من ذلك العمل بعد أدائهم جزءاً من تكاليف إنشائه يحدده المدير العام المختص بنسبة حيازة كل منهم لهذه الأراضي، ويجب أن ينص في الترخيص على مساحة الأراضي المنتفعة بالعمل المرخص به ويستمر انتفاع الأراضي به ولو تغير ملاكها أو حائزوها أو مستأجروها.
ويلتزم المرخص له بالآتي:
-صيانة العمل محل الترخيص وحفظه في حالة جيدة طبقاً لشروط الترخيص.
-إجراء ما يلزم من ترميم أو تعديل تري الوزارة ضرورته للصالح العام، وذلك في الموعد الذي تعينه له وطبقاً للمواصفات التي تقررها، وإلا كان للوزارة أن تقوم بذلك على نفقته.
-تمكين الوزارة من التفتيش في أي وقت.
عدم إجراء أية تعديلات للعمل إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
وإذا تعدد المرخص لهم يتضامنون في الالتزامات في المسئولية التعاقدية.
[ad_2]