سرية الحسابات المصرفية للمواطنين محفوظة بموجب القانون.. اقرأ التفاصيل
[ad_1]
وأكد وكيل محافظ البنك المركزي شريف عاشور، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة، على عدم وجود أي مساس بالسرية المصرفية للمواطنين، في التعديلات التشريعية المقدمة من الحكومة على قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
وأشار عاشور، إلى إنه جري مناقشات مطولة حول أسس التعديل واطمأن البنك تماما أنه لا مساس بالسرية المصرفية، وكذا لا يمس شكل السرية المصرفية المعروفة في مصر، إنما يقتصر بالمعاملات الضريبية المتعلقة للرعايا الأجانب المقمين في مصر وبالمثل المصريين بالخارج التي يحق للدولة ملاحقتهم ضريبيا، لافتاً إلي المواد القانونية بقانون البنك المركزي والتي تحصن السرية المصرفية ممثلة في المادتين (140)، (142) وكذا العقوبات المفروضة بموجب القانون لمن ينتهك هذه السرية بشكل مباشر أو غير مباشر، حتى لو بعد ترك الوظيفة.
وتتمثل تلك المواد بقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، في:
مادة 140: تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقاً لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.
مادة 142:يُحظر على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم، أو الأمانات أو الخزائن الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.
مادة 231: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين (142،140) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
مادة 232: مع عدم الإخلال بحكم المادة (231) من هذا القانون، يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أفشى من العاملين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون أو من العاملين بالجهات المرخص لها أي معلومات تتعلق بشئون الجهات التي يعملون بها أو أي معلومات حصلوا عليها بسبب وظيفتهم، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم.
[ad_2]