غرامة تصل لـ20 ألف حال تشغيل العامل بالسخرة أو التمييز بين العاملين بالمنشأة
[ad_1]
وتعقد اللجنة جلسات حوار مجتمعي بشأنه، وهو اعتبره المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بأنه يهدف لخروج تشريع يرضى جميع الأطراف ويحقق الصالح العام.
وتقضى المادة 5 من مشروع القانون، بأنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6) بأن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.
وحسم مجلس الشيوخ، تشديد العقوبة على تشغيل العامل بالسخرة أو ارتكاب تمييز بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
وتقضى المادة (253) بأنه يعاقب كل مَنْ يخالف أحكام المادتين(6،5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه، ولا تزيد على 20 ألف، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت فى شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
[ad_2]